الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة
الجزء ١ · صفحة ٨٢121 - وعن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: قذف المحصنة تحبط عمل سبعين سنة.(1)
التخريج: أخرجه البزار(2) والطبراني(3) بلفظ «إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة" قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح(4).
122 - لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: لعن الله عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها والدال عليها وآكل ثمنها(5).
التخريج: أخرجه قريبا من هذا اللفظ الترمذي(6)، وأخرجه الربيع(7) مختصرا.
123 - وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر حتى تواريه البيوت ولا في ماشية حتى يواريها المراح)(8)
التخريج: أخرجه بمعناه مالك(9) والنسائي(10). قال الألباني: حسن(11).
124 - وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرمى رجلا بمشقص وقد رآه ينظر إليه من كو فأخطأ فقال: (لو أصبت عينك لهدرت)(12)
(1) ابن جعفر، الجامع (7/ 201)
(2) البزار، مسند البزار، رقم 2929 (7/ 331)
(3) الطبراني، المعجم الكبير، رقم 3023 (3/ 168)
(4) الهيثمي، مجمع الزوائد، رقم 10682 (6/ 279)
(5) ابن جعفر، الجامع (7/ 210)
(6) الترمذي، سنن الترمذي، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، 1295 (3/ 581)
(7) الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب تحريم بيعها وشربها، رقم 141 ص 114
(8) ابن جعفر، الجامع (7/ 217)
(9) مالك، الموطأ، باب ما يجب فيه القطع، باب ما يجب فيه القطع (2/ 831)
(10) النسائي، سنن النسائي، الثمر المعلق يسرق، رقم 4957 (8/ 84)
(11) المرجع السابق.
(12) ابن جعفر، الجامع (7/ 229)
(13) أحمد، المسند، رقم 13507 (21/ 154).
(14) البخاري، صحيح البخاري، رقم 6900 (9/ 109)
(15) مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم 2156 (3/ 1698)