الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٨٣

125 - وقيل إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق له ثوبا فلما قدم ليقطع يده قال له: يا رسول يده خير من ثوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلينا)(1)

التخريج: أخرجه بلفظ قريب مالك(2) وأحمد(3) والدارمي(4) وابن ماجه(5) وأبو داود(6) والنسائي(7)، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشاهده(8).

126 - بلغنا في الحديث عن قتادة أن رجلا من عجلان يقال له: هلال بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بت أجر الحرير البارحة حتى أصابني برد السحر فانطلقت إلى أهلي فإذا برجل عند امرأتي يغشاها، قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم واكب أصحابه وخافوا على صاحبهم أن يحد قال فقال الرجل: لقد رأت عيني وسمعت أذني ووعا قلبي وعرفت أن الله لا يظلمني وإن رسول الله لن يجور علي، قال فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية التلاعن فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب) فأبيا إلا المضي في التلاعن ففرق بينهما وقال له: (لا سبيل لك عليها) فقال الرجل: يا نبي الله مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مال لك إن كنت صدقت فيما قلت فيما أصبت من فرجها وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منها، أما إن أحدكما كاذب وحسابكما على الله)(9)

التخريج: أخرجه بلفظ قريب البخاري(10) ومسلم(11) والنسائي(12).

127 - وقيل استتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبهان أربع مرات وكان ارتد.(13)

(1) ابن جعفر، الجامع (7/ 229)

(2) مالك، الموطأ، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، رقم 28 (2/ 834)

(3) أحمد، المسند، رقم 15304 (24/ 17)

(4) الدارمي، سنن الدارمي، باب السارق توهب منه السرقة بعد ما سرق، رقم 2345 (3/ 1479)

(5) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من سرق من الحرز، رقم 2595 (2/ 865)

(6) أبو داود، سنن أبي داود، باب من سرق من الحرز، رقم 4394 (4/ 138)

(7) النسائي، سنن النسائي، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، رقم 4879 (8/ 68)

(8) أحمد، المسند، رقم 15304 (24/ 17)

(9) ابن جعفر، الجامع (7/ 233 - 234)

(10) البخاري، صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»، رقم 5312 (7/ 55)

(11) مسلم، صحيح مسلم، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، رقم 1493 (2/ 1131)

(12) النسائي، سنن النسائي، استتابة المتلاعنين بعد اللعان، رقم 3475 (6/ 177)

(13) ابن جعفر، الجامع (7/ 244)