الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة
الجزء ١ · صفحة ٨٧142 - وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويعقد بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده، يرد أدناهم على أقصاهم والمسرع على القاعد والقوي على الضعيف)(1)
التخريج: أخرجه بلفظ مختصرا أحمد(2) وأبو داود(3) وابن خزيمة(4) والطبراني(5) وأخرجه الربيع(6) مطولا.
143 - وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق.(7)
التخريج: أخرج أحمد(8) والبخاري(9)، أبو داود(10) والترمذي(11) والنسائي(12) أن عليا رضي الله عنه، حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».
144 - وقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء.(13)
التخريج: أخرجه أحمد(14) أبو داود(15) وابن حبان(16). قال شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده(17).
145 - وعن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهم: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. وقال: تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم فخلى سبيله. وكان يقبل ذلك من الناس. وقال للآخر: أتشهد أن محمدا
(1) ابن جعفر، الجامع (7/ 298)
(2) أحمد، المسند، رقم 6692 (11/ 288)
(3) أبو داود، سنن أبي داود، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم 2751 (3/ 80)
(4) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، رقم (2280)، (4/ 26)
(5) الطبراني، المعجم الكبير، رقم (471)، (20/ 206).
(6) الربيع، الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 153، ص 149.
(7) ابن جعفر، الجامع (7/ 304)
(8) أحمد، المسند، رقم 1901 (3/ 387)
(9) البخاري، صحيح البخاري، باب: لا يعذب بعذاب الله، رقم 3017 (4/ 61)
(10) أبو داود، سنن أبي داود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم 4351 (4/ 126)
(11) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في المرتد، رقم 1458 (4/ 59)
(12) النسائي، سنن النسائي، الحكم في المرتد، رقم 4060 (7/ 104)
(13) ابن جعفر، الجامع (7/ 306)
(14) أحمد، المسند، رقم 16997 (28/ 207)
(15) أبو داود، سنن أبي داود، باب في وطء السبايا، رقم 2158 (2/ 248)
(16) ابن حبان، صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها، رقم 4846 (11/ 180).
(17) أحمد، المسند، رقم 16997 (28/ 207)