الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٩٧

ويقول: «خللوا بين أصابعكم، لا يخلل الله تعالى بينها بالنار»، ورواه عبد الرزاق(1) وابن أبي شيبة(2) مقطوعا عن الحسن كان يقول: «خللوا أصابعكم بماء قبل أن يخللها الله بالنار».

أما اللفظ المذكورفي النسخة الأخرى من جامع ابن جعفر وهو «خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار"فقد أخرجه الربيع(3) وحده بهذا اللفظ وهو يتطابق مع لفظ ابن جعفر.

3 - نص ابن جعفر: بلغنا أن رجلا من ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا لا نصيب الماء سنين، ومعنا الأهلون وفي نسخة إلا بعد شهر ومعنا الأهلون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (الصعيد الطيب ولو إلى سنين)(4)

نص الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأبي ذر رضي الله عنه: الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنين فإذا وجدت الماء فأمسس به جلدك.(5)

التحليل: الحديث ورد بالمعنى في عدة روايات(6) ورغم أن الربيع لم يورد قصة الحديث بل وردت في أحاديث أخرى إلا أن هناك تطابق لفظي شبه كامل بين نص الحديث الذي أورده ابن جعفر مع نص الحديث عند الربيع.

4 - نص ابن جعفر: قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: (ختم الله لكم بصلاة سادسة: الوتر)(7).

نص الربيع: (إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر)(8).

التحليل: لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ وخصوصا لفظة (صلاة سادسة)، إلا أن الربيع رواه بمعناه مرسلا عن جابر بن زيد وعند مقارنته مع الروايات الأخرى(9) نجد أن لفظ رواية الربيع ربما هي الأقرب إلى حديث ابن جعفر من حيث المعنى.

(1) عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: 211 هـ)، المصنف، المجلس العلمي- الهند، (1/ 22) رقم 67

(2) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الطهارات، باب في تخليل الأصابع في الوضوء، (1/ 19) رقم 95

(3) الربيع، الربيع بن حبيب الفراهيدي، (ت 175 هـ)، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسقط سلطنة عمان الطبعة: الأولى 1432 هـ - 2011 م، ما جاء في التخليل بين الأصابع، ص 26 رقم 91.

(4) ابن جعفر، الجامع (1/ 241)

(5) الربيع، جامع الصحيح، باب فرض التيمم، رقم 170، ص 40.

(6) انظر تخريج حديث رقم 7 من الفصل الأول

(7) ابن جعفر، الجامع (1/ 310)

(8) الربيع، جامع الصحيح، باب في فرض الصلاة في الحضر والسفر، رقم 195 ص 45

(9) انظر تخريج حديث 18 من الفصل الأول.