الفلك المشحون في علم الرمل المصون
الجزء ١ · صفحة ١٧٦وإن كان الجميع سعوداً أو نحوساً، فالحكم يكون للأقوى؛ فإن كان الأول والثاني أقوياء، رجعت السرقة؛ وإن كان السابع والثامن
أقوياء، فلا ترجي
(وأيضاً: هل ترجع السرقة؟: إن كان الثاني عشر، والرابع عشر، أشكالاً داخله، فلا بد من رجوعها؛ وإن كانت خارجه، فلا ترجع؛ وإن كانت أشكالاً ثابتة، رجعت بمشقة؛ وإن كانت أشكالاً منقلبة، رجع السعد بسهولة، والنحس بصعوبة؛ وإن حل السادس في الثالث عشر، رجعت السرقة؛ وإن حل السادس في الرابع عشر، فلا ترجع؛ وإن تكرر السابع في الأمهات، فإنه يظفر بالسارق؛ وإن تكرر الثامن في الأمهات، فيظفر بالمال؛ وإن تكرر الإثنان، يظفر بالمال
والسارق
000
باب في أحاكم السارق:
اضرب التخت على الضمير الذي تُريده عن السارق، أو الهارب، وما إلى ذلك، وانظر إلى الأشكال في الخط، فإن تكرر الأول في السابع، فالسائل هو السارق؛ وإن تكرر الأول في الثاني، والثالث في السابع، فالسارق من أعوان السائل؛ وإن تكرر الرابع في السابع، فإن السارق من أهل البيت، أو من الأقارب؛ وإن كانت الأشكال الأول والرابع من جنس واحد، فالأغلب أخوته أو أولاد عم؛ وإن كان الخامس في السابع، فالسارق من أهل صاحب الدار أو أولاده؛ وإن تكرر السادس في السابع، فالسارق من جيرانه أو من خدمه؛ وإن
_ IV_