ديوان الدرمكي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠وله - أيضا - فيه (1):
فقولوا للذي نكثوا عهودا عقدناهن من عهد عتيق فإن الغدر بالأعداء شين فكيف الغدر بالأخ والرفيق أيوجد من أقر بمال سلمى وهو وكيلها لفتى صدوق إذ الإقرار لم يكتب بحق عليها ما لنقض من طريق لو إدعت الجهالة قيل هذا عن الكدمي ذو الفهم الدقيق ومن قول إبن محبوب الرحيلي
ومن قول أبي عبد الإله وقول أبي الحوار يا شقيقي وغيرهم من الفقهاء طالع جوامع أهل مذهبنا الحقيق تجد أقوال جمعهم بهذا تألق كالشموس لدى الشروق وأن سلمى لا عمى قد أقرت بناقتها الهملعة السبوق فهي له ولن نقضت بجهل بناقتها الجدية والطروق وبيع الماء جاز لكل أعمى وبيع طلاق زوجته الوموق وقالوا يشتريه بلا وكيل يجوز له كعتقه للرقيق بيع ما لا تبصروه والعرض الخفي عن الحدوق
كذلك
(1) وجدت هذه القصيدة منقطعة من أولها، ولم أعرف كم بيت ذهب منها، ولعلها لأبي الأحول سالم بن محمد الدرمكي، لأني أراها مقاربة من لفظه، والله أعلم، ومكتوب في حاشيتها:
" تدبر شيخنا ومولانا الثقة الوالد جاعد، هذه المسائل "، فانقطع السطر، فانقطع الكلام،
وفي السطر الثاني: " إن وجدتها تحسن، وإلا فمزقها "
- YE.-
6
وانقطع