قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ١٧٣أتيت نحوك ياقاضي القضاة لكي أبغي النجاة فأنت الغوث للعرب
عنت
لدينا سؤالات
فدونكها خذها مرتبة في سلكها الذهب
فيمن تزوج أخت الأخت من لبن حل له أم حرام وهى كالنسب شهادة من فتاة بالرضاع فهل تجزى وهل فرق بعد الكشف للحجب وهل هنا فرق أن قالت رضعت وأن نصت إلى غيرها أوضح لكل غبى وهل يقال رضاع بعد مدته الحولين في الذكر ما الترجيح في الكتب الدر من تديي - حليلته يفضى بحرمتها أم حل بالسبب هذي مسائلنا فاكشف هديت لنا أمط قتام العيا والجهل والوصب
ومحتسي
ثم
الصلاة وتسليم
واصلح إذا خلت في ذا النظم من خلل فأنني لست نحويا مع العرب لسيدنا والآل والصحب والأتباع ذي الرتب
الحمد
الجواب من الشيخ إبراهيم بن سعيد:
لله حمدا دائم الحقب في كل بدء ومختوم من الكتب
محمد
وعلى أصحابه
النجب
ثم الصلاة دواما والسلام على هذا فتسليم يعود إلى سيف بن سالم اللمكي ذي الحسب
وبعد
ذاك الأديب الذي قد جاء يسألني في سمط نظم كعقد صيغ من ذهب إذ كنت في بلد الرستاق يجمعنا بهم نواد سمت بالجود والأدب وكان عندي بها الطائي هاشم الفتى الفقيه الذكي الفاضل العربي فدونك القول فيها رمته كلما منظومة من بسيط الشعر لا الخبب يحل تزويج أخت الاخت من لبن لا بأس فيه كذا قد جاء في الكتب واقبل شهادة هند بالرضاع إذا ماكان ذلك قبل العقد والخطب وبعد عقد فلا تقبل سوى امراءة مأمونة لم تصب الغش والكذب ودون عدلين أو عدل وتين معا لا تقبلن بعدما أفضى إلى الحجب رضاعة الطفل في عامين عندهم وليس من بعدها حكم لذي السبب
173 -