إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ١٠٢بالحج وان يكون احرامه بعد صلاة نافلة أو فريضة ومنها أن يحرم في إزار ورداء جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا ومنها أن يدهن قبل احرامه بدهن ما لا طيب فيه بنحو زيت وسمن وشيرج وأما بما فيه طيب فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله لا حرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فقيل على هذا ألا يمنع الطيب قبل الاحرام وان بقت رائحته وانما يحرم ابتدائه وقيل أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب والله أعلم ومنها دوام التلبية اذا علا شرفا أو هبط واديا أو سمع ملبيا ويرفع صوته حتى يرمي جمرة
العقبة قال ابن النضر رحمه الله:
فشعار الحجيج تلبية الحج
بذالك النبي أوصى وقالا
وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ومنها أن يترك الطيب ما دام محرما ويلزم دم من باشره وأما حمله للبيع فجائزان لم يباشره وأن لا يغطي رأسه ان كان رجلا ولا وجهها ان كانت امرأة وان فعل ذلك لزمه دم وأن لا يلبس ثوبا مخيطا وأن لا يجني على شعره وبدنه واظفاره ما دام محرما ومنها المبيت بمنى ليلة عرفة وأن لا يجاوزها الا بعد طلوع الشمس وأن يبيت بمزدلفة ليلة النحر الى طلوع الفجر وقيل بوجوبه وأن يفيض منها الى منى قبل طلوع الشمس وأن يرمي جمرة العقبة عند طلوع الشمس وأن يذبح الهدي بعدها بمنى ان كان متمتعا أو قارنا وأن يحلق أو يقصر بعد الذبح والحلق أفضل للرجال ولا يجوز للنساء الا التقصير وأن يرمي الجمار كلها أيام التشريق بعد الزوال وأن يبيت بمنى
102 -