إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ١٠٣A
أيام التشريق ويؤمر أن يطوف للزيارة يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يذبح ويحلق ويرجع ولا يبيت بمكة وسنن العمرة كالحجة غير أنه اذا طاف وسعى حلق أو قصر وحل من عمرته ان كان متمتعا.
(باب) في مفسدات الحج
اذا ترك الاحرام عامدا أو ناسيا حتى تغرب شمس يوم عرفة بطل حجه وكذا يفسده الجماع والاستمناء وترك الوقوف بعرفة وترك طواف الزيارة والله أعلم.
فصل: ومكروهاتهما كثيرة منها ترك سنة من سسننهما والجدال والمماسكة والنظر لما لا يحل وقصدهما تعويلا على المسئلة وتكلف المشي مع عدم القدرة ورمي الجمار بما رمي به قبل والأكل والشرب في الطواف ان لم يضطر الى ذلك وحك الجسد اذا انقلع منه شعر والزحام على الحجر والركن اليماني ليناله وتختم والاكتحال وقراءة القرآن في الطواف ونحو ذلك.
(باب) في أحكام المحصر
قال الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي فالمحصر بعدو أو مرض يحل من حجه وعمرته وينحر الهدي حيث أحصر أو
يبعثه ان ساقه فينحر في الحرم لوقت مخصوص فيحل عقبة وحل له الحلال الا النساء والصيد وعند أصحابنا لا يحل النساء وفي رواية