إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

(باب) في الهدي وما يجوز أن يضحي به

وما لا يجوز والواجب منه والمندوب

الهدي الواجب هو ما كان عن تمتع أو يمين أو نذر أو فدا به لأذى أو افساد أو احصار أو قتل صيد أو قطع شجر أو ادماء أو قطع أظفاره أو شعر أو لبس مخيط أو تطيب أو تقديم نسك حقه التأخير أو ترك سنة وأقله شاه وأكثره بدنة ولا يجزي الأثنى معز الثني من المعز ما تم له سنتان ودخل في الثالثة أو جذع ضأن وجذع الضأن ما تم له حول ودخل في الثانية والضحية لا تجب على غير الممتع أو قارن وهي مندوبة لأهل الأمصار ولا تصح الا من بهيمة الأنعام وأفضلها الأبل ثم البقر ثم الضأن فالمعز فالثني من الأبل والرباعي من البقر عن سبعة وهو ما دخل في السادسة من الأبل والخامسة من البقر والجذع من الأبل عن خمسة وما دون ذلك من سن الأبل عن واحد وثني البقر عن وهو ما تم له أربع سنين وجذعها عن ثلاثة وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة وحقها عن واحد وهو ما تم له حول ودخل في الثاني ووقت ذبح الضحية بعد أن يصلي الامام بهم صلاة العيد وليس على

خمسة

أهل منى صلاة عيد:

أما ضحايا الناس في الأمصار

مندوبة وهي من الشعار

وإن ذبح قبل صلاة الامام فهي ذبيحة لحم وليست من النسك ويذبحها مستقبلا للقبلة ويمسح على ظهرها ويذكر اسم الله عليها عند الذبح ويسأل الله أن يتقبلها منه والذبح مشروع في المعز والضأن والبقر

-

1.0.