إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ١٢١

المنكر التشبه بزي الكفار الفساق مما يفعله كثير من أهل هذا العصر واسبال الازار والخيلاء في المشي والتنابز بالألقاب وابداء شئ

من العورة ونهي عن التحدث عند من يقرأ القرآن أو الحديث النبوي والخوض في الأحاديث الباطلة ونهي عن التحدث بحديث الدنيا في المساجد وعن إنشاد الضالة ويقال لمن أنشد ضالته فيها لا رد الله عليك ضالتك وسل السيوف فيها الا ان احتاج الى ذلك ليدفع فيها الباغي عن بغيه وعن البيع والشراء فيها وعن تقديرها وقد قال «لعن الله قوما إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ومن المنكر اتيان المرأة في المحيض وهو حرام بالاجماع وحرمها على زوجها أصحابنا المشارقة رحمهم الله لاستعجاله قياسا على من تزوج امرأة في عدتها وعلى من قتل موروثه ومن المنكر اتيان المرأة في دبرها أو أتى بهيمة أو عبث بذكره أو حرش بين البهائهم أو أخذ ثمن خنزير أو قرد أو خمرة أو أخذ أجرة على معاصي الله أو أخذ ثمنا على الصليب أو حمله بأجرة أو ثمن الحيات أو لعب الزار أو تكهن له أو تسحر له وقال «لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للجمال» قال الربيع النامصة التي تأخذ من شعر حاجبيها ليكون رقيقا معتدلا والمتنمصة التي يفعل بها ذلك والواصلة التي توصل شعر رأسها ليقال أنه طويل والمستوصلة التي يفعل بها ذلك والمتفلجات التي يفلجن ما بين بين أسنانهن للجمال وقد لعن له من نظر إلى فرج أخيه أو قال الى عورة أخيه ومن أبدى عورته للناس ومن المنتمي الى غير عشيرته والمتولي غير مواليه ومنه الديوث ونهى الله عن الفرار من الزحف الا لمحترف الى

121 -