إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ١٢٠الحصاة وبيع
وبيع
وأكل الميتتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله الا لمن أضطر غير باغ ولا عاد وأكل مال اليتيم ظلما وكذا اتلاف ماله والتطفيف في الكيل والوزن وبيع المغشوش وتحيين الدواب للبيع وكتمان العيوب والبيوع التي نهى الشارع عنها من بيع الملامسة والمنابذة وبيع الملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدأ صلاحها ما ليس معك جر منفعة وبيع الدين بالدين أو يتلقى الأجلاب أو يحتكر أو سلف وعن يبيع لغير المماكس بأكثر ما يبيع للمماكس ونحو ذلك ومن المنكر تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها بنية التحليل وخطبة المرأ على خطبة أخيه المسلم وهذا والله أعلم مقيدا بما اذا أجيب الى التزويج ومن أشد المناكر أن يفسق المرأة من زوجها سواء تزويجها بعد أم لا فان تزوجها بعد ذلك كانت معه على حرام ومن المنكرات تتزوج المرأة الثيب بغير أذن وليها عند الأكثر خلافا لأبي حنيفة ومن تابعه اذ جوز للثيب ذلك أو نشزت من زوجها بغير زلة وكذا العبد الأبق وخلوة المرأة مع أجنبي ولمس الأجنبية باليد من فوق الثوب ومن تحته أشد والنظر لما لا يحل له منها وابداء زينتها للأجانب واجتماع الرجل بالنساء في الرقص وغيره وضرب الطبل للهو والمزمار وعمل السحاق بين النساء ولبس المعصفر للرجال وشرب الخمر وكل مسكر وعمل التتن والقمار والنواحة وشق الجيب ولطم الخدود والدعا بالويل والثبور عند المصيبة والدعوى بدعوى الجاهلية ومن المنكر النذر على القبور والصخور والعيون والحجارة والأشجار والهدية للجن والكهانة وأما التسليم على قبور الصالحين ليتعظ ويدعوا لهم ويتذكر الآخرة فانه من المأمور به ومن
- 120