إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

(باب) في ذكر شئ من أحكام المكلفين

ذكر شئ من أحكام المكلفين فيما يختص به بعضهم عن بعض، اختص نبينا محمد الله عن أمته بأشياء بعضها حرمت عليه دون أمته

وبعضها أحلت له دون أمته وبعضها فرضت عليه دون أمته وبعضها أمته عليه لعل الله الصدقة وعلى آله وحرم عليه أن يتبدل

أبيحت له دون بأزواجه وعن أن ينكح غيرها الا ما ملكت يمينه وحرم على أمته رفع أصواتهم عليه وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض فذلك يحبط أعمالهم ولا يتزوجوا أزواجه من بعده أبدا وأحل له دون أمته أن يتزوج أمرأة بلا صداق وأن يجمع تسعا وأبيح له الوصال وحرم على أمته وفرض عليه قيام الليل دون أمته وأختص هو والأنبياء أن يقبروا في البقعة التي ماتوا فيها تشريفا لهم وبالجملة فخصوصياته ع كثيرة تطلب من محلها وبالله التوفيق.

(باب) في أحكام أهل القبلة المقرين

وأحكام أهل القبلة المقرين بالله وبرسوله وباليوم الآخر أحكامهم واحدة في وجوب الصلاة على موتاهم والدفن في مقابر المسلمين لبعضهم والموارثة والمناكحة وجواز الشهادة في الحقوق من عدولهم والتكافئ في القصاص والقود الا ما خصه حكم وأما في الحدود وما يكفر به المسلمون فلا تجوز الشهادة فيه الا من عدول المسلمين وهم أهل الاستقامة في الدين، وعدول المسلمين هم حجة الله في أرضه بعد أنبياء الله فلهم محاربة الباغي واقامة الحدود والتأديب لأهل المنكر وقبض

_ IYE _