إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ١٢٦الجزية عن يد وهم صاغرون وتحل ذبائحهم وأما اماء أهل الكتاب فلا حل للمسلم على حال ونصارى العرب اذا أبوا من تسليم الجزية أخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الزكاة ولا يجوز للمسلم نساء المجوس
ولا الصابئين:
ويشرط المسلم ان تزوجا
تغسل عنها الحيض فالجنابة
من الكتابيات شرطا أبلجا
ولا تعلقن عليها صنما
وتأخذ الشعر للإستطابة
وتترك الخنزير لو تلحما
والمشرك مخاطب بفروع الشريعة المعنى يطالب بها ويعذب عليه
في الآخرة كالأصول وأهل الفترة غير معذورين والله أعلم
وفي كل شئ له آية
:
تدل على أنه واحد
(باب) ما تختص به المرأة من الأحكام ما تختص به المرأة من الأحكام لها نصف سهم ذكر الا في سهم الأخوة من الأم والأرحام ومن يرث بالجنس وشهادتها نصف شهادة رجل الا فيما لا يطلع عليه الرجال ولا تجوز شهادتها في الحدود وديتها نصف دية الرجل الا في الثدي ولا تزوج نفسها ولا غيرها ولا يكون بيدها الطلاق الا لحكم خاص لا تؤذن ولا تقيم للرجال ولا تكشف رأسها في الاحرام ولا تجهر بالتلبية ولها لبس المخيط والخف في الاحرام ولا تسافر مع أجنبي الا مع زوج أو ذي محرم منها ولا عليها
- 126 -