إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ١٢٨أو لمن احتاج اليه أو لمرض به لا يستطع استعماله ورخص لمن لم يقدر أن يصلي قائما أن يصلي قاعدا فان لم يقدر على القعود صلى مضجعا أو مستلقيا على ظهره وللمقيد أو المصلوب أو الغريق يصلي كيفما أمكنه ورخص لأصحاب الأعذار التخلف عن الجماعة ورخص لهم في اليوم البارد اذا كان فيه مطر وريح أن يصلوا في الرحال ورخص للعراة أن يصلوا قعودا وأن يدفنوا عوراتهم ان أمكنهم ورخص للمسلمين أن يصلوا صلاة الخوف كما أمكنهم ورخص للمسافر الافطار رخص لمن أفطر في سفره ودخل بلده في بقية يومه ووجد امرأته قد أغتسلت من حيضها ذلك اليوم أن يجامعها والامساك أفضل لهما لبقية يومهما ورخص للمحرم اذا أذاه القمل أن يحلق رأسه ويفتدي ورخص للمحصر بعدو أو مرض أن يحل من احرامه ويهدي الهدي ويحج من قابل ورخص للخائف أن يرمي الجمار بليل وللرعاة ورخص لمن اشتبهت عليه الشهور وتحقق عنده أن شهر رمضان قد أنقضى أن يصوم شوال بعده بدلا منه ورخص لمن غص بقطعة لحم ونحوها أن يسيحها بجرعة خمر ان لم يكن معه ماء ولا غيره كلبن ونحوه ورخص لوكيل اليتيم أن يخلط طعام اليتيم مع طعامه ان كان الفضل له على اليتيم وأن يركب دابة اليتيم ان سار في مصالح اليتيم وأن يقرأ في كتب اليتيم أو ينسخها ان لم يضرها ذلك ورخص لولي اليتيمة أن يزوجها ان كانت صارت ممن يحتمل ذلك ورأى ذلك صلاحا لها ورخص للولي أن يمتنع من تزويج وليته ان رغبت في غير كفؤها ورخص للمرأة اذا
- 128 -