إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

عظلها الأولياء أن تتزوج بكفؤها أن توكل الحاكم أو جماعة المسلمين ان أمتنع جميع الأولياء ورخص للمستحاضة أو لمن به سلس البول أو النجو أو استرسل به الرعاف أن يجمع الصلاتين بالتمام بين وقت الأولى والثانية ورخص لمن كان من عادتهم ان اختئنوا ماتوا أن يتركوا الختان ورخص في النظر الى وجه المخطوبة ورخص لمن تزوج امرأة ولم يكن يعرفها ولا نظر اليها أن يبتني بها اذا زفت اليه مع سكون النفس انها هي ورخص لمن وجب عليه حد أن يرجع عن اقراره قبل أن يشرع فيه أول الحد ان رجا أنه يتوب ويصلح ورخص للمظاهر أن يكفر عن زوره في الأربعة أشهر وتعود له زوجته وكذا المولى ورخص لمن قذف زوجته بالزناء ولم يكن معه أربعة شهداء أن يلا عنها ويدرأ الحد عن نفسه وحسابهما على الله وهذا الحكم خاص بالزوجين ورخص لمن خافت أن لا تقيم حدود الله من معاشرة زوجها أن تفتدي منه وحل له هو أخذ الفدية منها أن قبل ذلك ورخص للمرأة اذا أعسر الزوج عن نفقتها أن يجبره الحاكم أما ان ينفق أو يطلق ان طلبت هي ذلك ورفع الله الأثن عمن طلق زوجته قبل أن يمسها أو يفرض لها فريضة بقوله تعالى ولا جناج عليكم ان طلقتم النساء الى آخر الآية ورخص للتي منعها زوجها نفقتها أن تأخذ من ماله قدر نفقتها إن لم تكن ناشذة، ورخص للمرأة أن تحج عن أبيها وللرجل أن يحج عن أمه وتجوز النيابة في الحج بشروطها وعن الصوم وعن تفريق الكفارات وعن انفاذ الوصية ونحو ذلك ورخص في البير اذا تنجست أن تنزح أربعين

- 129 -