إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

دلوا بدلوها المعتادة بعد اخراج النجس وقد طهرت ورخص في تطهير بول الرضيع بالنضح ورخص للتي يسحب ذيلها في المكان القذر أن يطهره ما بعده اذا مشت به في المكان الطاهر:

ورخص الكتاب للقواعد … أن تضع الجلباب عند الوافد ورخص اذا تنجس المسجد بنحو بول أن يصب عليه ذنوب من ماء وفي طهارة الأرض بالشمس والريح والزمان اذا ذهب منها عين النجس وتطهر النعل بالمشي اذا تنجست من خارج وذهب عين النجس وفي الموسى بالسن وفي القربة بالرشح اذا تنجست من خارج والصوف اذا غزل والدابة اذا تمرغت وذهب منها عين النجس وفي الفم بالبصاق والكل مشروط فيه ذهاب عين النجاسة ومنها الاستدارك في الصلاة وجواز القعود للمنتفل ولو بلا عذر وله نصف صلاة القائم وجواز أخذ الأجر على الرقية اذا كانت بالقرآن أو بشئ من أسمائه تعالى اذا لم يكن فيها شئ من أنواع الشرك وأخذ الأجرة على تعليم القرآن بغير شرط وعند بعضهم ولو شرط ومنها تنبيه الامام بالتسبيح اذا سهي وتلقينه اذا تعايا والاستخلاف عنه اذا عناه أمر فهذا مما شرع ومنها انقاذ الغريق من الماء وهو يصلي ويفعل المنقذ ما أمكنه من صلاته إن خاف فوت الوقت ومنها اقتناء الكلب اذا اقتنى لزرع أو ضرع وأخذ الأذخر من الحرم للحاجة وأن يقبر اثنان أو أكثر في قبر واحد للضرورة وان لحد لكل واحد لحد فذلك أحسن وكذا يجوز أن يجمع الموتى ويصلى عليهم صلاة واحدة ويجعل أفضلهم تجاه الامام والله أعلم.

- 130 -