إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٣١

من الماء المشمس صيفا والوضوء من أواني الذهب والفضة وقيل يحرم منهما والكلام في اثنائه بغير ذكر الله أو لحاجة دعت لابد منها ان لم

تفهم بنحو الاشارة والوضوء عريانا في الخلوة.

فصل: ونواقض كثيرة منها ترك ركن من أركانه وخروج ما خرج من القُبل أو الدبر كغائط وريح ودودة وحصاة وبول ومني ومذي وودي وما خرج من المعدة كقلس وفئ ودم الرعاف والدم الذي يخرج من جرح طري وهو الدم المسفوح الا المد ومس بدن الأجنبية ومس فرجه لما روي عن سبرة عن النبي الله أن من مس ذكره فليتوضاً ومس فرج زوجته أو سريته وفعل الكبيرة مثل الزنا وقذف المحصنات وأعظمها الشرك بالله وكالغيبة والنميمة والنظر الى بيوت الغير بحيث لا يجوز النظر اليه والقهقه والنوم الا اذا كان جالسا أو في الصلاة وقيل في النوم الخفيف لا ينقضه ولو اضطجع قيل أنه فرض بالمدينة وفضائله لا تحصى واختصت هذه الأمة بالتحجيل والله أعلم.

(باب) في ذكر شئ من فضائل الوضوء

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ألا أخبركم بما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط قالها ثلاثا»، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه آخر قطر الماء فاذا غسل يديه

-

-