إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٤١

وأما مكروهاتها: فكثيرة منها الصلاة آخر الوقت ومنها الاقتصار في الصلاة على ثوب واحد ان كان يجد غيره ونهي أن ينقر فيها نقر الديك أو أن يلتفت فيها التفات الثعلب وأن يكف شعره وثوبه في سجوده وعن التفرحش في القعود وعن قعود القرفصاء وفسر أنها هي قعدة المحتبي الجلوس على الأليتين ونصب الساقين ووضع اليدين عليهما ضاما لهما الى البطن مشبكا احداهما تحت الأخرى وعن اشتمال الصماء وعن الاختصار وعن العبث بشئ من ثيابه و بدنه وكرهت بالطريق الجائز وبواد يخاف من مائه وبحضرة طعام وبمدافعة الأخبثين لأنه كمن صرهما في ثوبه وكرهت أن يسجد فوق الصوف وما أحرقته النار

التي هي

بلاحائل وبعض سننها تنقض صلاته اذا تركها عامدا والله واعلم. فصل: ونواقضها كثيرة منها الأكل والشرب والكلام فيها غير أنه اذا عنا المصلي أمر سبح ومنها خروج شئ من الجوف كالريح والغائط والبول والقئ والقلس ونحو ذلك وينقضها ترك ركن من أركانها عامدا وكذا في النسيان الا أن ذكره قبل أن يدخل في الحد الثالث رجع وسجد للسهو وصحت أو تقديم ركن حقه التأخير أو ترك سنة من سننها عامدا أو مباشراً شئ من الأنجاس لبدنه أو ثوبه والاتيان لها بغير طهور والصلاة في البقعة النجسة ولا تجوز الصلاة قبل الوقت أو آخره عمدا ما لم يسعها بوظائفها وينقضها رؤية الماء للمتيمم القادر عليه ما لم يسلم منها والإلتفات حتى يرى من خلفه ويجب على التارك لها عمدا الكفر والكفارة وأما النائم والناسي فيصليانها عند الانتباه والذكر لها بلا تأخير

- El.

-