إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٤٢

واذا أدرك ركعة قبل الطلوع والغروب فقد ادرك الصلاة ويتم الباقي بعد الطلوع والغروب فهذا في حق أصحاب الأعذار والله أعلم ومسائل الباب كثيرة تطلب من محلها.

(باب) في السنن والتطوعات

فمن السنن ما هو مؤكد كسنة الفجر وسنة المغرب والوتر وقيل بوجوب الوتر لقوله لأصحابه أن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر» والله أعلم.

فصل: أما سنة الفجر فتصلى بعد اتضاح الفجر قبل الفريضة ركعتين بالفاتحة وما تيسر من القرآن ولا ينبغي الكلام بينها وبين الفريضة إلا بذكر الله وما لابد منه في اصلاح الصلاة وأما سنة المغرب فتصلى ركعتين بعد الفريضة فوراً لأنه قيل يشق على الملكين تأخيرهما ولا يضر الفصل بينهما بالأستغفار وبنحو استجير بالله من النار سبعا وينبغي أن ينتفل بعدها ما استطاع ولو بركعتين وأما الوتر فيصلى ثلاث ركعات بعد أن تصلى العشاء الأخرة وسنتها بتحيين وتسليم بعد فراغه من الثالثة ويقرأ في الكل من ركعاته ما تيسر من القرآن ووقته متسع ما بين

العشاء والفجر.

فصل: ومن السنن الرواتب ركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد

صلاة العشاء الآخرة وينبغي أن يصلي قبل الظهر أربعا لأنه وقت تفتح فيه أبواب السماء وبعدها أربعا وبعد صلاة العشائين وسنتهما ما استطاع وقبل

- 42 -