إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٥٨

(باب) في حكم تارك الصلاة

والتارك للصلاة بنوم أن نسيان يصليها بعد الانتباه بلا تأخير ولو ذكرها في وقت الحاضرة صلى الفائتة وآخر والحاضرة الا اذا خاف فوت الحاضرة وان تركها تهاونا غير منكر لوجوبها كفر كفر نفاق وعليه التوبة والكفارة عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وان لم يصل ضرب حتى يصلي أو يموت والمنكر لفرضها مشرك أحكامه أحكام المشرك وهي عماد الدين لا ايمان لمن لا صلاة له وقوله عل ليس بين العبد والكفر الا تركه الصلاة» فالمحافظة على الصلاة في أول أوقاتها مع الجماعة من أعظم شعائر الاسلام نسأل الله

أن ينيلنا الحظ الأوفر من ذلك وأن يسلك بنا سبيل الصالحين آمين.