إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٦١

(باب) في صنوف المال الذي تجب فيه الزكاة والذي لا تجب

وهي

لغة مشتركة بين النماء والطهارة وقد قرنها الله تعالى في غير موضع من كتابه العزيز بالصلاة وهي أحد أركان الاسلام قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية وقال الله تعالى: وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي تجب في مال كل مسلم ولو صبيا في أنواع مخصوصة من المال في التمر والزبيب وأنواع الحبوب المقتاتة كالبر والشعير والعلس والأرز والذرة والدخن والسهوى والسلت وفي الفضة والذهب وأنواع التجارة ولا تجب في الخيل ولا في العبيد ولا في الحمير ولا في البغال ولا في الرصاص ولا في النحاس ولا في الحديد ولا في الجواهر ولا في أنواع المعادن من غير الذهب والفضة ولا في نحو الماش واللوبيا والباقل والقطن ولا في الحلبة والسمسم ولا في النارجيل والرمان ولا في التين والزيتون ولا في النارنج وغيره من شجر الشخاخ ولا في القت وبذره ولا فيما يزرع للعلف ولا في ثمرة السدر والبوت ولا في الجوز واللوز وهو البيذام ولا في الموز ولا في القرع والبصل والثوم ونحو ذلك الا اذا اتخذ للتجارة.

(باب) في زكاة الثمار

فتجب الزكاة فيما تقدم فيما سقى بالأنهار أو سقاه المطر أو كان لا يحتاج الى سقي العشر اذا بلغ ثلاثمائة صاع وأما ما سقي بمعالجة ففيه

- 11 -