إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٦٢

نصف العشر أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقى بالدوالي والغمر بنصف العشر ومن طريقة عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة» والأوقية أربعون درهما وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وليس فيما دون خمس ذوذ صدقة» يعني خمسة أبعرة» وليس فيما دون أربعين شاة صدقة وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة» انتهى وأما مال الأقاف نحو مال المسجد ومال المدرسة لا يزكى والعامل تبع لرب المال ان كان يعمل بجزء من الثمرة ولا يستتم النصاب بمال مشرك أو وقف.

(باب) في زكاة الذهب والفضة والمتجر

وأما الفضة اذا بلغت مائتي درهم زكيت ففيها ربع العشر خمسة دراهم فاذا زادت أربعين درهما أخذ منها من كل أربعين درهما درهم وأما الذهب فتجب في عشرين مثقالا ففي كل عشرين مثقالا نصف مثقال فاذا زادت أربعة مثاقيل أخذ منها عشر مثقال وهكذا ويستتم الذهب بالفضة والفضة بالذهب ويؤخذ من كل بقسطه فلو ملك مثلا عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة وجبت فيها الزكاة وأخرج من كل بقسطه وزكاة التجارة كزكاة الذهب والفضة ولا تجب في الجميع الا اذا حال عليها الحول مع صاحبها فلو حال عليها الحول مع صاحبها وعليه دين حال قضي الدين وزكى الباقي ان بقى نصاب تام بعد قضاء الدين وتقوم التجارة بسعر يومها وقت الاخراج.

62