إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٧٧

في أمر دينه ولصلاة الجمعة ان كانت تلزمه وتقام في غير المسجد الذي اعتكف فيه ولميت تعين عليه أمر تجهيزه ولحاجة الانسان وللغسل والوضوء وله عيادة مريض على قول ولا يلج تحت سقف ورخص وجاز له التحدث بما لا اثم فيه خارج المسجد ان خرج لحاجته كايصاء أهله ويجوز له الادهان والاكتحال وعقد نكاح وشراء وبيع ما لابد له من شرائه خارج المسجد والصوم شرط فيه ويدخل قبل الغروب ان نوى اعتكاف شهر وقبل الفجر ان نوى بعض الأيام ويفسده الجماع ولو ليلا والاستمناء بل قيل مبطلاته مبطلات الصيام فلو نذر اعتكاف الفطر أو يوم يوم النحر فلا يلزمه لأن صومهما معصية وهل عليه كفارة نذره أم لا قولان فلو قطع عليه يوم العيد أو مرض أو امرأة نحو حيض أو نفاس أتموه بعد ارتفاع المانع ولا يضره ذلك الفصل ولو

يوم

أخرج من معتكفه قهراً فله أن يتمه في غيره والله أعلم.

W -