إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٨٤

(باب) في الاحرام والمواقيت

يشترط للاحرام بالحج الزمان لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات والمكان فالأمكنه هي المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال وقت رسول الله لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل

نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق:

يلملم ميقات أهل اليمن

وجحفة أيضا لأهل الشام

وذات عرق للعراق ولمن

وهكذا بقية المواضع

وذو الحليفة لكل مدني

وقرن لنجدها التهامي

أتى اليها لو أتى من اليمن

لمن أتى من أهل وشاسع

فمن وصل ميقاته وجاوزه ولم يحرم منه فان رجع وأحرم منه فلا شئ عليه والا فيلزمه دم ومن منزله داخل المواقيت أحرم من بيته ومن بالحرم أحرم من هناك للحج وأما العمرة فيحرم بها من الحل والاحرام ركن لا حج لتاركه وكونه من الميقات سنة يجبر بالدم.

(باب) في أركان الحج

وأركان الحج الاحرام والوقوف بعرفات وطواف الزيارة بعد الذبح وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأوئل من ذي الحجة فالاحرام والتلبية والوقوف بعرفات ونحوها قبل عاشر من ذي الحجة

-

84 -