إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٨٥والرمي والحلق والمبيت بمنى بعد ذلك ولا يصح الاحرام بالحج الا في أشهره وأما العمرة فتصح في كل وقت ويعتمر في السنة ما قدر الا التي في أشهر الحج فليست الا التي لزمته.
(باب) ما يلبسة المحرم من الثياب وما يجب اجتنابه ويؤمر أن يلبس لاحرامه ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا لا مخيطين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب «قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس» متفق عليه ويكفي ما ستر العورة من اللباس ويركع ركعتين قبل احرامه وان أحرم أثر مكتوبة أجزاه.
(باب) في النية للحج والعمرة والتلبية
ثم يعقد النية للاحرام ويقول بلسانه مساعدا قلبه اللهم نيتي أن أحرم من هذا الميقات بحج أو بعمرة أو بهما طاعة لله ولرسوله محمد الله ثم يلبي في مجلسه ثلاثا مستقبل القبلة فالتلبية ركن من الاحرام أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال ان تلبية النبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال نافع وكان ابن عمر يزد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك
85 -
-