إرشاد السالك إلى أقصد المسالك
الجزء ١ · صفحة ٩٨يجوز من حصى الحل فاذا طلع الفجر فصل الفجر في أول الوقت وقف عند المشعر الحرام وادع هناك مثل دعائك على الصفا والمروة ثم أفض من جمع قبل طلوع الشمس ولا تقطع التلبية حتى تصل جمرة العقبة.
(باب ما يفعله الحاج في يوم عاشر من ذي الحجة
أول ذلك فاذا وصل جمرة العقبة قطع التلبية حتى تطلع الشمس وقال اللهم أهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا اللهم في الآخرة والأولى ثم أرم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ترميها بسبع حصيات من السبعين ترميها من بطن الوادي وكبر مع كل حصاة تكبيرة وفي السابعة تقول ولله الحمد بعد التكبيرة فاذا فرغت من رميها قلت اللهم هذه حصياتي وأنت أحصى لهن من فتقبلهن مني واجعلهن في الآخرة ذخرا لي وأثبني عليهن في الآخرة غفرانك ورضوانك ولا يقف عندها بعد الرمي وليرجع من حيث جاء ثم ليفعل بعد الرمي أربعا الأول التضحية تجب على القارن والمتمتع والمحصر الثانية الحلق وهو
أفضل للرجال:
واصلع الرأس يمر الآدلة
في رأسه وكان ذا احلاله
وللنساء التقصير لا غير وجاز التقصير للرجال ولا تقصر المرأة أكثر من أصبعين من مقدم رأسها ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق ويجب على تارك الحلق أو التقصير دم وكذا ان قدم الذبح على الرمي أو الحلق على الذبح وقوله «ارم ولا حرج» قيل أنه واقعة
عانته