شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ٥٤

القسم الثاني: النص المحقق:

بين قريش والأنصار في داري» (1). ومنه ما روى الترمذي عن عائشة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها

(2) (

(4) المرفوع من الفعل حكماً ما يفعله الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد فيتزل على أن ذلك ليس من عنده وإنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ابن عمر أن صلاة القصر تماما على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما روى البخاري أن ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران الصلاة في أربعة برد» (3) (84) كلم) [يريد يقطع 21 كلم]).

الله

(5) المرفوع من التقرير صريحاً مثاله، أن يقول الصحابي فعلت أو فعل بحضرة النبي صلى عليه وسلم كذا، أو لم يذكر إنكاره، وذلك كما في إقراره لمن صلى العصر في الطريق إلى بني قريضة /27/ ولمن لم يصل في الطريق وأخر الصلاة حتى (5) وصل» (6). وما روى خالد بن الوليد حتى (5) وصل» (6). عنه «أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند (7) عمته عمته حين (8) قدم لهما (الضب) طعاماً (فلما عرف الرسول ذلك) (9) رفع يديه و لم يأكل، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟

رضي

الله

مع

الله عنهم

(1) البخاري الصحيح، كتاب الكفالة، باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، رقم: 2294 (بهذا اللفظ مسلم الصحيح كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أصحابه رضي رقم: 2529 (بمثله) و 2529 (بنحوه مختصرا).

(2) البخاري: الصحيح كتاب الهبة وفضلها، باب المكافأة في الهبة، رقم: 2585 (بمثله مطولا). (3) البخاري: الصحيح، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، رقم: 1086 بهذا اللفظ) و 1087 (بمثله) / مسلم: الصحيح، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 1338 (بنحوه) و 1338 و 1338 (بنحوه

مطولا).

(4) زيادة من هامش النسخة (ب).

(5) في النسخة (ب): إلى أن.

الله

بن

محمد بن

أسماء، رقم: 946 (بهذا اللفظ) مسلم:

(6) البخاري: الصحيح، أبواب صلاة الخوف، باب حدثنا عبد الصحيح، كتاب الجهاد والسير باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر، رقم: 1770 (بمعناه).

(7) في النسخة (ب): مع.

(8) في النسخة (ب): حينما.

(9) سقط من النسخة (ب).

54