مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٢٦الباب التاسع في الصلح
وَكُلُّ صُلْحِ جائز إِنْ لَمْ يقع على حرام وحرَامٌ إنْ وقَعْ ويثبت الصلحُ إِذَا مَا العقدا علَى رِضَاهُمَا بِمَا قَدْ عَقَدَا وجَازَ بِالْمَجْهُولِ والنَّقصُ يصح وهُوَ كمثلِ البَيْعِ حُكْماً مُتضخ مُتَضِحْ
الباب العاشر
في الوكالة
عقد به يَقُومُ غيرُ الفاعل مَقامَهُ في كلّ شيءٍ قابلِ فالخَدُّ وَالقَصَاصُ لَيْسَ يَدْخُلُ فيه ولا الأَيْمَانُ إِذْ لا تُقبلُ ولا ينوب أبداً صـ كذلك الْمُرتَدُّ والحَربى وكل من ليْسَ يَجُوزُ أمرُهُ ويَفسَخُ التَّوكيلَ مَا أَذْكُرهُ موت وفسخ وارتدَادٌ حَرْبُ وجنَّةٌ إفلاس قالَ الطَّبُ
126
١٢٦ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.