مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٣٨وحرمت أيضاً على مولاها إن أمة كانت بمَا أَوْلَاهَا وَوَجَبَت مؤونةٌ لَهَا وإِنْ لاعَنَ أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلتَنْ كذلك الإيلاء والطلاق مع توارث وعدة إذا انْصَرَع ويوجب الطاعة فالنشوز عَنْهُ مُحَرَّمٌ فلا يَجُوزُ وامرأةٌ قد نشرت تُذَكَّرُ عُقُوبةَ الْجَبَّا عُقُوبةَ الْجَبَّارِ ثُمَّ تُهْجَرُ هجراً يَكُونُ رادعاً لمثلها وَجَازَ بعْدُ ضَرْبُهَا لَبَعْلِهَا ويثبتُ الفِرَاشُ فالإبْنُ لَهُ حُكْماً وإِنْ مِنْ غَيْرِهِ تَحْمِلَهُ إنْ كانَ بَعد ستة به ولَدْ مُذ الدُّخُولِ والصَّحِيحُ مُذ عقد
ذكر ما يوجبه الوطء
ويُوجب الوطء الصَّداق كاملاً وَالرَّجْمُ إِنْ كَانَ الزَّنَاءُ حَاصِلاَ والْجَلدَ في العَبْدَين والرَّبية تحرُمُ إذ صارت له نسيبة
وَحِلُّهَا لِمَنْ ثَلاثاً طَلْقَا وعِدَّةُ الْفُ وعِدَّةُ الفُسوخِ أيضاً مُطَلَقَا والوطء بالحَرامِ لا يُحلل ولو بعقد في ولو بعقد في الفساد يَدْخُلُ
ويُوجب الصداق في الصَّبيَّة وأمة وَحُرَّرة أبيـ
ولا صداق إن تكنْ قَدْ رَضِيَتْ وَلَمْ تكن من اللواتي مضيت
مِنَ
138