مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٥١الكتاب الثالث عشر
في العدد والنفقات وفيه بابان وخاتمة
الباب الأول
في العدد
ويُوجبُ العِدَّةَ فشخ بعْدَ مَس وَمَوتُهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَمَس وَوَطْؤُهَا ولَوْ حَراماً كانا إن شاءت التزويج والإحْصَانَا فإن تكن مُميتة فأربعة مِنْ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ أَيَّامٍ مَعَهُ وإنْ يكُنْ فسخاً ثلاث حيض وَعَدْلُهَا أَشْهُرُ إِنْ لَمْ تَحِضِ وعِدَّةُ العَبْدَةِ نِصْفُ مَا ذُكِرَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ الْمَكِرَ وَعَدَّةُ الطَّلَاقِ حَيْضَتَانِ إِنْ كانت من اللاتي يحضنَ فَاسْتَين وعِدَّةُ الْحَامِلِ مُطلقا إلى أن تضعن حَمْلَهَا مُكَمِّلاً إلا إذا كانت ممية وقد جاءَتْ بِهِ قَبْلَ تَمَامِ ذَا العَدَدْ يَلْزَمُهَا الأبْعدُ من وَقَتَيْه وهَاكَ مَا يُوجِبُ عدَّتَيْهَا إنْ كانَ ذَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ طَلْقَا واحِدَةً لَمْ تَدْرِ ثُمَّ الغَلَقَا و كَافِرٌ أَسْلَمَ فَوْقَ عشرِ وَالكُلُّ بِالْخِيَارِ لَمَّا يَدْرِي
151