مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٣٥كذا جباير ومهما قطعت جارحة الوضوء عنها ارتفعت فريضة الوضوء والتيمم وبعضهم أوجبها فلتعلم وبسملَنْ إِن شئتَ أن تَيمَّمَا ورتين هكذا التيمما فاضرب بكفيك على الصعيد وامسح به لوجهك الحميد وعد إليه فامسح اليدين ربة تَعُمُّ للرسغـ وإن يفتك بعضه فلا حرج وقيل لا يجزي إذا البعضُ خَرَج وأي تُرب كان قبل استعملاً وبان عن عضو فلا تستعملاً هذا بيان وجه ما يُستعمل لا حيث ما الكف عليه يُجعلُ
وما سفا الريحُ على يديكا والوجه للمسح فلا يُجزيكا وشرطه بعد دخول الوقت وقبل أن يفوت ما سيأتي وبعد أن تطلب ماءً إن وجب وجاز أن أيست من غير طلب لأن حكم الأصل وهو العَدَمُ مستصحب إن لم يكن توهم وكلما ينقض أصله طرا به عليه النقض حكماً أثرًا وزد هنا إذا رأى الماء ولم يُصل بعد فالتيمم الهدم كل فريضة لها تيمُّمُ إلا لإبدال وجمع يُعلم وبعضهم جوَّزَهُ فيما قَدَرْ لكن دخول الوقت هذا ما اعتَبَرْ وبعضهم دخوله قد اشترط في صحة الطهر الترابي فقط
35