مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٤٠ـشرة
عشـ
رة أيام أقله وفي أكثره بالأربعين تكتف وإن أتى المولود لم يكن مَعَة دم فذاك طاهر من وضَعَة وإن تكن مُبدأةٌ وَطَهُرت أقل طُهر ثُمَّ لدَمِ رأت فذاك حيض ولْتَكُن أيامها ما قد مضى وهكذا أحكامها وإن بها استمرَّ حتى استكملت للأربعين بادرت فاغتسلت وإن يَدُمْ فذاك منتهى العَدَدْ ومثلُها اللاتي تسين للعدد
خاتمة في بعض أحكام الحائض والنفسا
الصوم والصلاة والطواف وسجدة الذكر والاعتكاف تلاوة الذكر مرور المسجد والمس للمصحف حُرم فابعد
لحائض ونفسا وجُنب والوطي من هاتين فلتَجْتَن وليبدلوا الطواف والصياما والاعتكاف هكذا تمام وركعتين للطواف وليعد صلاته دونهما من غير بُد
40
٤٠ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.