مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٥٣جاز له يعيده
عد
قضى الذي فات وإلا لزم
خلف مقيم أربعاً يصلي مسافر والفرضُ نصف الفعل وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو النتين
وسجدة القرآن مهما و
فيها فجيء بها إذا وكملت
ذكر ما يسقط به فرض القيام والسجود
ويسقط القيام إن لم تجدا ثوبا وإن لم تستطع أن تقعدا وهكذا إن كان عذر مثل من ينقش من عينيه ماءً فاعذرن والأولان فيهما الخلف ورَدْ والمذهب المختارُ لا عذرَ يُعَدْ ويسقط السجود إن لم يقدر عليه أو على القيام أو غري
53
٥٣ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.