مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٥٩وقيل يُجزي بثلاثة فما فوق، ومصراً شَرَطوا لتلزما والخلفُ في والي الإمام هل يَحل محله إذا الإمامُ قد رَحَلْ لها البكور والسواك يُندَبُ تنظف تغسل تطيب تَجمل بأجمل اللباس وكُره اقتحام روس الناس مَن فسدَت عليه صلى أربعا كان قضاء أو إعادة معا وفيه قول جاء بالتفصيل لكنَّ هذا واضحُ الدَّليل إذ لم يكن خروجُ وقتها سبب لنصفها إن كان أربعاً وَجَبْ
الباب السادس
في صلاة المسافر
قصر الرباعيات ركعتين لمن تعدى قدر فرسخين وشرطه أن لا يُصلّي خلف من يتمها وغير ناو للوَطَنْ ونية الموطن أن لا ينتقل من داره إلا بضر يتصل لا يستطيع دفعه كالقحط أو جاير قابله بالخط
وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العُمران للسـ بشرط أن لا ينوي المقيلاً أو المبيت دونه تمهيلا أما إذا طَرا عليه عارض وكان قاصداً فلا معارض
٥٩ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.