مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٦٥ولا صلاة للذي تقدما إمامه أو قبله قد أحرما ولا لمن صلى على اليسار من بعد علمه بنهي الباري قيل ومن صلى ورا الصفوف منفرداً في الموضع المعروف
ولم يكن خلف الإمام وقفا مُصَلياً لكنه تَطرَّ وهكذا إن قطعته السبلُ إلا إذا صفوفهم تتصلُ ومثلها في ذلك الأنهار إن فصلت بينهما والنار ومن يكن صلى وراء إمامه بحيث لا يسمع من كلامه مع مد صوته فلا فرض له إن كان أعلى أو محاذياً له وقيل لو سمعه فلا يصح أن تعلو الإمام وهو متضح وإن تصلي امرأة مع أجنبي لتخو ست أذرع أو أقرب
الباب العاشر
في القضاء
وبخروج الوقت يلزمُ القضا إن فات أو فوت فعلاً فُرِضَا وما على المشرك مما لزما قط قضاء إن يكن قد أسلما إلا إذا ارتد ووقته حَضَرْ أو كان قبل شركه قدماً ندَرْ لو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل
٦٥ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.