مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٨٨خاتمة
وما عدا الصَّوْمَ فليْسَ فيه كفَّارة سوى الذي أُفتيه إن جَامعَ الإِنْسانُ وَهُوَ مُعْتَكِفَ أَوْ مُحرم أو أَخرج المني بكف وتارك الصَّلاةِ إِنْ تَعَمَّدَا تَلْزَمُهُ كَتارك الصوم سُدَى كذاكَ إِنْ ظَاهِرَ مِنْهَا أَوْ حَنَتْ من بعدِ أنْ الى يميناً فَنَكَتْ أوْ قَتَلَ الْمُؤْمِنَ غَيْرَ مُعْتَمد والْخُلفُ في وُجُوهَا للمُعْتَمد
•
88
٨٨ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.