مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٩١وإنْ يُسم الله حين ما نذر أطعَمَ عشرة مساكيناً غُرَرْ أو صام أياماً ثلاثة وإن يقل لك اللهم نذراً خيرن ما بينَ أنْ يطعم عشرةً وأنْ يَصُومَ عشراً والذي أراه عن عليه أن يفْعَلَ ما يُسَمَّى نذراً بأي صورة قد سَمَّى وإِنْ يَقُل علي صوْمٌ صَامًا يوماً وهكذا نرى الإطعاما وهَكَذا الصَّلاةُ أي إذا تَذَرْ بِمُطلق الفعل فأذن ما ذكر والنذرُ في مَعْصية لا يلزمُ وفاءه بل الوفا مُحرَّمُ وناذر بالصوم في الاثنين فجَاءَ فيه أحد العيدين أو كان حيض أو نفاس أفطرا وصَامَ مُقضياً لما قد نذَرا در تلزمة مرسلة مع وِزْرِ
وإنْ أضَاعَهُ بغَيْرِ عُذرِ والخلف هل عليه أن يُبدلَ مَا أضاعَهُ ومذهبي لَمْ يلزَمَا الألهُ إنْ عَيَّنَ الأداء فليْسَ يْسَ فعل غيره وفاء والأمْرُ بالقضاء أمرٌ غير ما بهِ وُجُوبُ الفِعل حينَ لَزِمَا وقد يُقالُ إِنَّ هذا يَجْرِي في تارك الوفا به لِعُذرِ فلاً جواب غيرَ أنْ تلْزِمَة وإن يكن مُصرحاً لا تَعْلَمُة
91