مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٩٧ذكر المواقيت
قرن لنجد موقت ولَمْلمُ لليمن الْمَعروفِ مِنهَا تُحرم وذاتُ عِرْقِ مَوْقتُ العِراقِ وجُحفة للشامِ باتِّفَاقِ وذُو الخليفة لأهْلِ يَشرِبَا ويُحرم القاطِنُ حيثُ طَبَا وأهل كل جهة ميقاتُهُمْ ما حَولَهُمْ وَإِنْ نات جهاتُهُمْ ولا يحلُّ أنْ يُعدِّيهِ وَلَمْ يُحرِمْ وَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَهُ التَزَمْ
ذكر أشهر الحج
أَشْهُرُهُ شَوَّالُ والقِعْدَةُ مَعْ عشرٍ مِنَ الحجِّةِ وَالْخُلفُ وَقَعْ في باقي ذِي الحِجَّةِ والمُحرِمُ إِنْ بحجة إحرام قبل ما زكن فَعُمرَةٌ وَمَا عَلَى الذي فَقَدْ فيهَا اسْتَطَاعة لها قبلُ وَجَدْ
ذكر العمرة
العُمرةُ الإحرام بالقصد لَهَا تطوف تَسعَى فَاحْسَنَنَّ فِعْلَهَا والْخُلفُ هل واجبةٌ أَوْ تُندَبُ والقوْلُ بالوُجُوب عندي أقربُ وهل يجوز فعلُها مُكَرَّراً في سنة لمن يشا أو حُجراً أَوْ
97
٩٧ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.