مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٢الكتاب الثاني عشر
في النكاح وفيه ركنان
الركن الأول فيما يثبته وفيه خمسة أبواب الباب الأول
في موجبات النكاح
أَمَّا النِّكَاحُ فهو عقد أَوْجَبَا أشياء يأتي ذكرُهَا مُرتَّبَا نصْفُ الصَّداق إنْ يكُنْ قَدْ عَيَّنَا وحل الاستمتاعُ حُكْماً بَيْنَا وَصَح إلا في فم وذبُرٍ وفِي مَحَلَّ الْحَيْضِ حِينَ يَجْرِي ومُتعة إن وقع الطلاقاً وَلَمْ يُه لَمْ يُسَمِّيِّنْ لَهَا صَدَاقَاً و حُرمت عليه أمَّهَاتُهَا نسلاً وحُكْماً وكَذَا جَدَّاتُهَا وَكُنْتَ مَعْهُنَّ ذوي مَحَارِمِ لِبَعْضِكُمْ بَعْضاً أَوْلوا تراحُمِ وهَكَذَا الآباء معَ زَوْجِ الوَلَدْ ولو علوا حَتَّى انْتَهَوْا لأَلْف جدّ وهَكَذا أَوْلادُهُ عليها ومَنْعُ ضَمَّ أَرْبَعِ إليها وَضَمُ اخْتِهَا كَذَا حَالاتها أيضاً وبنتُ اخْتِهَا عَمَّاتُهَا وَحُرِّمَ الإِمَاءُ إِذ قَدْ وَجَدَا طَوْلاً على الْحُرَّة حينَ عقدا
137