مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٩الباب الخامس في الصداق
جعل على النِّكَاحِ لِلأُنْثَى وَجَبْ هُوَ الصَّدَاقُ وَلَهُمْ فِيهِ رُتَـ لأَنَّهُ إِمَّا مُسَمًّى أَوْ جُهِلْ أو فيه شرط باطل حينَ عَقل أوْ كانَ نفْسُهُ حَرَاماً أوْ أَتَى مِنَ الْحَلال وهُوَ حُكْمٌ ثَبَتَا إِنْ إن كان نحو ربعِ الدِّينَارِ وقِيلَ دِرْهَمَيْنِ فِي الْمِقْ الْمِقْدَارِ وإنْ يكُن مُحرَّماً أو جهلاً أو فيه شرط فاسد قد بَطَلاً أَوْ
أَوْ
فمهرُ مثلها لها في الحُكْ علَى شُرُوطٍ قَدْ مَضَتْ فِي النَّظْمِ ويُبْطِلُ الْمَهْرَ ارْتِدَادٌ وَزِنَا منْهَا فلا مهْرَ إِذا هَذَا عَنَا والخلف في فِعْلِ بهِ مُعَلِّق طلاقهَا تَفْعَلُهُ فَتَطْلُقُ
144
١١٩ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.