مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٢٧تَعْتَدُّ كل عدَّةَ التَّطْلِيقِ وَعِدَّةَ الوَفاة بالتحقيقِ وأمَةٌ قد ذُبرَتْ فَمَانَا سَيِّدُهَا وَزَوجُهَا وفَاتَا لَمْ تَدْرِ أياً مِنْهُمَا تَقَدَّمَا تَعْتَدُّ عِدَّتَين حينَ ابْتَهَمَا وإِنْ يَمُتْ سَيِّدُها فِي عِدَّةِ تَطْلِيقِهَا تَعْتَدُّ مِثلَ الْحُرَّةِ وتَرْجِعُ التِي لَهُ رَجْعَتُهَا ممتةٌ إِنْ لَمْ تَفَت عِدَّتَها
ذكر الاستبراء
ويُوجِبُ اسْتِبْرَاءَهَا أَعْني الأمة مَا يُوجِبُ العدَّةَ ممَّا قَدَّمَة واسْتَبْرِهَا إِنْ تَشْرِهَا أَوْ بِهِبَة صَارَتْ إِلَيْكَ أَوْ وَرِثْتَ الرَّقَبَة وَمُدَّةُ اسْتَبْرَائِهَا كَمُدة عدتها على اختلافِ العِدَّةِ
الباب الثاني
في النفقات
وَتَلْزَمُ التَّفقَةُ حُراً ذَا غنى لوالد ووَلَد ذَوي عَنَا نَحْو عَمٌ وأخ وخَالِ قدْ عَجَزُوا عَنِ اكْتِسَابِ الْمَالِ فَأَلْزِمِ النَّفَقَةَ مَنْ لَهُمْ يَرِثَ بِحَسَبِ الْمِيراثُ غَيرِ مُكْتَرِثَ
152