مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٤٣يُعْطُونَهَا بذلة وَصَ لَّةٍ
في كُلِّ شَهْرِ والفَليْس فَاعْذِرِ وَضُوعِفَتْ زَكَاةً هَذَا الْمُسْلِمِ عَلَى نَصَارَى الْعُرْبِ دُونِ العَجَمِ وَعَدَمُ التَحْدِيدِ عِنْدِي أَعْدَلُ بَلْ مَا يَرَى الإِمَامُ فِيهِمْ يُفعَ
الصنف الثاني البغاه
أمَّا البغاة فأناسٌ وَحْدُوا مَوْلاهُمُ لَكنَّهُمْ تَمردوا فإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ الإِمَامُ لترك مَا قَدْ حَرَّمَ الإسْلاَمُ فإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَؤُوبُوا قِسْرَةً إليه وَلاَ يَحلُّ مالُهُمْ فَيُعْنَم وَجَازَ أَنْ يُضَاعَ أَوْ يُحْطَمَا مَا عَلَى جَرِيهِمْ يُجَازُ وإِنْ يَكُنْ مَأْوَى لَهُمْ يُجَازُوا وَجَازَ دَفْعُهُمْ بِلا إِمَامٍ عنْ دِينَنَا وَالْمَالِ والأَجْسَامِ وَجَازَ أَيْضاً قتلُ مَنْ قَدْ قَتَلاَ بِنَفْسِهِ أَوْ أمره مَنْ عَدَلاً كَذَاكَ إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ حَدَتْ في الْبَغي بَيْعَةٌ أَوْ الْعَهْدَ تكث وَمُطلقاً كَانَ إِمَاماً مُتَبَعْ أَوْ كَانَ مَأْمُوماً أَوْ الْحِلَّ ابْتَدَعْ وأذنَ الإمَامُ أَوْ لَمْ يأذن وأُمِنَ الْجَانِيَ أَوْ لَم يُؤْمَنِ وَغَيْرُ مَنْ ذَكَرْتُ لَيْسَ يَحْرُبُ إِلَّا الإِمَامُ والذِي يَحْتَسِ
168