مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٤٩وَشَرْطُهُ بَقَاءُ مَنْ عَنْهُ رُفِعْ رفع إلى نُفُوذِ الْحُكْمِ غَيْرَ مُبْتَدِعْ لَيْسَ برَاجِع عنِ الشَّهَادَة عن الشَّهَادَهُ وَلَمْ يَؤُبْ وَلَمْ يُطق إشْهَادَهُ وَبَعْدَ مَوتِ الأَصل وَاحِدٌ قبل عَنْهُ إِذَا كَانَ اثْنَتَيْنِ أَوْ رَجُلْ وَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَنْ مَوْتِ شَهِرْ أَوْ نَسَب أَوِ النِّكَاحِ الْمُشْتَهِرُ
الباب الثالث
في بيان من عليه البينة ومن عليه اليمين وفيما لا يمين فيه
وَصَاحِبُ الدَّعْوَى عَلَيْه البينة أو يخلفُ النَّافي يميناً بَيِّنة فِيمَا عَدَا النَّكَاحَ وَالطَّلَاقَا الْحُلُعَ والظُّهارَ والعَتَاقَا كَذَلكَ الرَّجْعةُ أو إذَا ادَّعَى تَزْوِيجَهَا فَأَنْكَرَتْ لَمْ يُسْمَعَا إلا بشاهدين ـاهِدَيْنِ أَوْ فتخرُجُ عَنْهُ وَلَا يَمِين عَنْهُ وَلَا يَمينَ ثُمَّ تَلجُ أوْ ادَّعَتْ طَلَاقَهَا أَوْ خُلْعَهَا فإِنْ أَتَتْ بَيَّنَةٌ فَاسْمَعْ لَهَا وَلاَ يَمينَ إنْ يَكُنْ قَدْ الكَرًا وَهَكَذَا جَميعُ مَا قدْ ذُكِرَا كَذَا إِذَا ادَّعَى عَلَى صَبِيٌّ أوْ ذِي جُنون أو أب وَفِي أو ادَّعَى السَّهْمَ مِنَ الغَنِيمَة أوْ شِرْكَة فِي الْمَال والبهيمة أو ادَّعَى عَلَى الشُّهُود الزورا أو قالَ لِلْقَاضِي حَكَمْتَ الْجُورَا أَوْ
174