مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الباب الخامس
في ميراث من لا وارث له والمرتد والحربي
وإرثُ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فِي بيتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَاجْعَلَهُ وهَكَذَا مَنْ مَاتَ مُرْتَداً وَفِي بِلادِنَا مَالٌ لَهُ فَلْتَعْرِفِ يُنْفَذُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ كَمَا اقتضاهُ نَظَرُ الإِمَامِ وَجَعَلَ الْحَرْبِيَّ مِثْلُهُ وقَدْ أَجَادَ فِي تَحْرِيبِهِ حِينَ اجْتَهَدَ
الباب السادس
في ميراث المجوس
إرْتُ الْمَجُوسِ بَيْنَهُمْ بالنسب كَمثلنَا وَبِالنِّكَاحِ
اما نكَاحٌ حَرَّمَ الإسْلاَمُ لَا كَذَا لأَنَّهُ حَرَامُ يُعْطَى بأقوَى الْجَانِبَيْنِ إِنْ دَنَى بِسَبَبَيْنِ أَوْ بِمَـ
تَعَيَّنَ
184
١٥٩ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.