مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢١فمن قضى في هذه الأوقات فرضاً فلا يُجزيه عن فوات أفضلها في أول الطرفين إلا صلاة الظهر بعض الحين وذاك في الحر الشديد إذ تدب تأخيرها حينئذ أو اسْتُحب وامنع تطوعاً إذا الفجر بدا قبل الصلاة وكذا بعد الأدا إلى طلوعِهَا وبعد العصر وقبل مغرب وبعد الوتر حتى تنام وكذا حين الخطب لجمعة أو نحوها أو لعطب
للشَّمس أو بعد صلاة العيد أو قبلها فافهم بلا تقييـ كذا إذا أقيمت الفريض جماعة وهذه فريض
من ثم إن تعرض على المصلى تقطَعُ فرضاً قبلهُ يُصلّي وما عداها فهو غير قاطع وإن يكن من تِلكُمُ الموانعِ ذكر اللباس
ومن شروطها لباس ساتر عورته لا من حرير طاهر إن لم تكن أنثى ولا حرب بدا وليسترن صدره والعَضُداً وعاتقاً منه ولكن يُندَبُ وإن رآه الأكثرون يجب وكل ما ليس لها أن تظهره ففي الصلاة واجب أن تستره وإن يك اللباس مما طهرا فلا يضرُّ نجس إن لم يُرى
46
٢١ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.