مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٦وقيل نصف ذين واجب وما عداه فهو ليسَ مِمَّا لزِمَا بيانُ هذا ما إذا قد فعلاً أكثرهُ أجزى وإلا بطلاً ومثله التكبير في القولين مما عدا الإحرام دُون مين والخلف في التشهدين وردا كذلك التسليم فادر المقصداً
ذكر مندوبات الصلاة
وَسَكتة خفيفة إن تستعد وقبلها وبعد أن تقرأ اتَّخذ ورُكبتيك في الخضوع قدّما وإن تشا النهوض أخَرَتْهُم واسبل يديكَ حين كنت قائما وضعهما إذا سجدت سالماً بين ركبتيك والأذنين مجافياً وَجَافياً عن بطنك العضدين واسجد على أنفك لا الخدين وإن قعدت ضعهما على الركب واقعُدْ قعوداً ليس فيه من عتب عَتَبٌ
ـكَ الرّجلين
ونظَرُ العينين حيث تسجدُ ما لم تكن ثَمَّةَ شُغلاً تَجِدُ
ذكر مكروهات الصلاة
وبعد أن تُحرم فالتوجيه مكرة وذا هو الوجيه
٢٦ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.