مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٤٦ذكر الغسل
غسل وتكفين صلاة دفن فرضُ كفاية لميت يعن وفرضه إزالة الأناس وغسل كله معا والرأس
سنته الوضوء والتثلي
والتثليث وعره ليخرج الخبيث
والابتداء بميامين الجد والغسل بالخمطي أو سدرٍ وُجد
وغسَّـ
منْهُ ثانياً من
منضُـ
وضعه من بعد لكي تنشفا
لتستر العورة منه واجعل على يديك خرقةً وغسل
وقد مضى ما للمغسل استحب
من
غسله وها هنا الوضو تدب
ذكر الكفن
أقل ما يُجزي من الأكفان
ما
ا يستر العورة للإنسان
وينبغي في كفن الرجال أن يُعطى قميصاً وإزارا يَسترن لفيفة له وللنساء مع درعٍ إزار وحمار فاستمع
وخرقة والاقتصار يغن بواحد يشمل كل البدن
سُنَّ له البياض من نوع تحل فيه الصلاة لا بتكريه يحل والعدد المذكور والخمار لا كمحرم أو من شهيداً قتلا
71
٤٦ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.