مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٥٥في الأربعين الشاة شاة في الغنم وماية إحدى وعشرين لزم شاتان ثم ما يتان معها واحدة ثلاث شوهات لها وأربع من الشياه لزمت في أربع من المئين عُلمت واجعل لكل ماية تزيد شاةً وهذا أصلُها المفيد
الباب الثالث
في زكاة الذهب والفضة
من مائتين درهماً في الفضة خمس دراهم لدى التزكية وبعدها في كل أربعين قد يلزم درهم إلى أقصى العدد عشرون ديناراً ففيها نصفه وعشرة في أربع وكشفه تجعل دينارا مكانَ عَشرَه من فضة دراهـ مُشتهره وعشر دينار لدى أربعة كأربعين درهماً في الفضة واحمل على الفضة جنس الذهب ولتجعل الجنسين مثل سَبب مثاله عُشر مثاقيل إلى ماية درهم فزك واحلا
80
٥٥ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.