مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٧١الكتاب الثامن
في الحج والعمرة
وفيه ثلاثة أبواب وخاتمة
الباب الأول
في الحج ولزومه وفرائضه وشروطه وفيه ذكر العمرة
الحَج قصْدُ الْمَسْجد الحرام وفعلُ مَا يلزَمُ بالتَّمَامِ ويَلزَمُ البالغ. البالغ حُراً مؤمناً إن وجد استطاعة ومامنا وزاد نفسه وقوتُ أهله وناقة أو نحوها لحَمْله إن كان لا يَسْطيعُ سيراً دونها وصحة الأبدان يَشرَطُونَهَا وشرطة النية فالذي انتقل بالحج لا يُجزيه عن فرض نَزَلْ فروضة ثلاثة تَمامُ ناتي بما أوَّلُها الإحْرَامُ كذلكَ الوُقوف يوم عرفة منَ النَّهار ساعة بعرفة ثُمَّ الطُّوافُ ثالثُ الفُروضِ مِنْ لَمْ يَطْف لَمْ يَأْتِ بِالْمَفروض
96
٧١ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.